الصحيح أفضلية الاستبراء كما ذكر في الشرايع.
ويمكن أن يقال مع العلم بوقوع الوطي المحترم لها يشكل الحكم بالجواز ولذا قيد العلامة وغيره جواز الوطي بغير هذه الصورة مع إيجاب الاستبراء في هذه الصورة فإن المستفاد من تتبع الأخبار لزوم الاستبراء، ولذا اشتهر عدم اختصاص وجوب الاستبراء بمورد الأخبار الدالة عليه فيقيد بما ذكر ما دل بإطلاقه على عدم وجوب الاستبراء.
وأما عدم الحلية للغير بدون الاعتداد فيدل عليه صحيح زرارة " سألت أبا عبد - الله عليه السلام عن رجل أعتق سرية أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره قال:
لا حتى تعتد ثلاثة أشهر " (1).
ونحوه الصحيح الآخر عنه عليه السلام لكن الظاهر تقييده بصورة عدم العلم بعدم الوطي، وأما مع العلم بعدمه فلا مقتضى للاعتداد، ومع الجهل وإن كان مقتضى الأصل عدم الوطي لكنه يمكن إيجاب الاعتداد للاحتياط على خلاف الأصل.
وأما جواز تملك الأب موطوءة ابنه وبالعكس مع حرمة الوطي فلا إشكال فيه وقد مضى الكلام فيه في ضمن السبب الثالث في المصاهرة.
(النوع الثاني ملك المنفعة وصيغته أن يقول: أحللت لك وطيها أو جعلتك في حل من وطيها. ولم يتعدهما الشيخ واتسع آخرون بلفظ الإباحة، ومنع الجميع لفظ العارية، وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة. وفي تحليل أمة المملوكة تردد، ومساواته بالأجنبي أشبه).
المعروف بين الأصحاب صحة تحليل المولى وطي أمته لغيره قال ابن إدريس - قدس سره - " إنه جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين وبه تواتر الأخبار - انتهى ".
ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه الكليني والشيخ - قدس سراهما - في الصحيح عن الفضيل بن يسار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض