أما صورة كون العبد والأمة لمالك فباعهما لاثنين فلا اشكال ولا خلاف في ثبوت الخيار للمشتريين بمقتضى الأخبار المذكورة، ويقع الإشكال في نحو اختيارهما نظير الاشكال في الخيار الموروث، فظاهر المتن أن ثبوت العقد منوط برضى المشتريين فلو رضي أحدهما ولم يرض الآخر لم يثبت العقد فله الفسخ ويشكل من جهة أنه لم يحرز كون هذا الاختيار حقا أو حكما وعلى كلا التقديرين لا دليل على قبول التجزية فمع فسخهما لا إشكال وكذا مع الإمضاء، ومع الاختلاف لا يبعد التمسك بما دل على لزوم العقد وعدم حصول التفريق بفسخ أحدهما.
وأما صورة بيع أحد المملوكين فقد يقال فيها بثبوت الخيار للبايع وللمشتري، وإثباته لهما بالأخبار المذكورة مشكل فإن التعبير في الأخبار بأن بيعها طلاقها فسر بتخير المشتري بين الفسخ والإجازة إلا أن يتمسك بذيل رواية الحسن بن زياد أعني قوله عليه السلام على المحكي " وذلك أنهما لا يقدران - الخ " بأن يقال كما أن الأمة لا تقدر على بقائها على الزوجية للعبد إلا بإذن جديد كذلك العبد لا يقدر على بقائه على التزوج إلا بإذن جديد لكن هذا مبني على شرطية بيع كل من الأمة والعبد في الحاجة إلى إذن جديد بالنسبة إلى العبد والأمة، وأما إذا كان شرطية بيع كل منهما في حاجة خصوص البيع إلى إذن جديد ومن المعلوم أنه مع خروج المبيع عن سلطنة البايع من جهة البيع لا مدخلية لأذنه فيختص الخيار بالمشتري.
والمعروف ملكية المولى للمهر إذا زوج أمته لأنه عوض البضع الذي هو ملك المولى فمع دخول الزوج استقر المهر وثبت للمولى ولا يسقط بالبيع الواقع بعده سواء أجاز المشتري وسواء قبض البايع شيئا من المهر أم لا، والوجه فيه أن الدخول موجب لاستقرار المهر في الحرة حتى لو طلق الزوج والحال هذه لم يسقط من المهر شئ فالبيع أولى، وبالجملة قد ثبت بالأدلة استقرار المهر، وسقوطه بالبيع يحتاج إلى دليل وليس فليس، وإن كان البيع قبل الدخول فظاهرهم سقوط المهر وعدم استحقاق المولى له فإن أجاز المشتري لزم المهر فكان له لأن الإجازة كالعقد المستأنف وإن فسخ سقط المهر لأن الفرقة قبل الدخول إذا كانت من قبل المرأة توجب سقوطه وهي هنا من المالك