المرأة لم تخرج عن الزوجية، ويؤيد هذا قوله عليه السلام في خبر أبي الصباح المذكور " إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه " حيث يظهر منه أنه بالتفريق يحصل الفراق ومع عدم التفريق من المشتري هما باقيان على نكاحهما.
وأما الفورية فلم يظهر وجهها من الأخبار المذكورة بل لا يبعد استفادة التراخي فإن هذه الأخبار يشمل ما وقع من بيع الأمة المزوجة، والجهل بالفورية ليس عذرا فمع شمول دليل التخيير صورة وقوع بيع المزوجة يستفاد التراخي فلا حاجة إلى استصحاب الخيار حتى يستشكل جريانه من جهة دليل لزوم النكاح والأخذ بالقدر المتيقن في التخصيص أو التقييد أو من جهة الاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
نعم مقتضى بعض أخبار الباب مع الرضا بالعقد وبقاء النكاح لا خيار، هذا ولكن ادعي الاجماع على فورية الخيار.
وأما صورة تزوج العبد مع الأمة وبيعه فمقتضى رواية أبي الصباح الكناني فيها ثبوت الخيار للمشتري ويدل عليه أيضا رواية الحسن بن زياد المذكورة.
وأما صورة تزوجه مع الحرة فمقتضى ما ذكر أيضا ثبوت الخيار لمشتري العبد مضافا إلى خبر محمد بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام " إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما " (1) إذ ليس له التفريق إلا بالبيع حيث إن الطلاق بيد العبد على المعروف ولعل مراد المصنف قدس سره في قوله " لرواية فيها ضعف " هذا الخبر ولكنه لا نحتاج في الاستدلال إلى هذه الرواية بخصوصها.
(ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار، وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما. ويملك المولى المهر بالعقد. فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع. أما لو باع قبل الدخول سقط. فإن أجاز المشتري كان المهر له لأن الإجازة كالعقد).