وإن شاء تركهما على نكاحهما (1) " وما رواه في الكافي والفقيه عن ابن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: " طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال:
هو فراق فيما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما (2) ".
فالأولى ترك نقل هذه الرواية.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبيد بن زرارة في الموثق قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن عليا صلوات الله عليه كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها وكتب إليه أن لها زوجا؟ فكتب إليه علي عليه السلام أن يشتري بضعها، فاشتراه؟ فقال: كذبوا على علي عليه السلام أعلي يقول هذا (3) ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
" طلاق الأمة بيعها (4).
وما رواه في الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه، فإن هو ترك معه فليس له أن يفرق بينهما بعدما رضي، قال: وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم (5) ".
ثم لا يخفى أن التعبير بأن بيعها طلاقها لا يراد منه ظاهره بل المراد تخير المشتري بين الفسخ والإجازة بقرينة الجمع بين الأمرين في بعض الأخبار المذكورة، لكن الأقرب أن يكون الزوج ممنوعا عن معاملة الزوجية قبل اختيار المشتري أحد الأمرين من الفسخ والامضاء إلا أن يقال: لعله من قبيل المطلقة بالطلاق الرجعي حيث إن