الإجماع عليه وعلل بأنهم فيئ للمسلمين يجوز استنقاذه بكل وجه فالملك المترتب عليه بالاستيلاء حقيقة لا بالابتياع ولازم هذا عدم جواز التصرف فيما أخذ الحربي من المسلم بمثل البيع لأنه ما صار ملكا له فكيف يجوز أخذه منه، نعم يمكن الاستدلال لفساد البيع بما دل على عدم تملك الأب لأبنائه وبناته لو كان البايع الأب أما لو كان البايع غير الأب أو كان زوجا فلا إشكال من هذه الجهة فالأولى الاستدلال بالأخبار.
منها ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير عن عبد الله اللحام قال: " سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها أمة؟ قال: لا بأس " (1).
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال: لا بأس " (2).
وما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفصل قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال:
نعم " (3).
(ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطيها بالعقد وإن لم يستبرئها ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطيها وكذا الابن).
أما جواز الوطي بالعقد بدون الاستبراء ففي بعض الكلمات لا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه الأخبار منها صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام " في الرجل يشتري الجارية، ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرء رحمها؟ قال: يستبرء رحمها بحيضة، قال: قلت: وإن وقع عليها؟ قال: لا بأس " (4).
ونحوه خر عبيد (5) وأبي العباس (6) عن الصادق عليه السلام ويستفاد من هذا