زوج " ونحوه الآخر بزيادة " وهي تحته " (1).
وخبر مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام " يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال: - ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي في عدة " (2).
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زوج مملوكته عبده فتقوم عليه كما كانت عليه فرآه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك وقال قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك " (3).
وصحيح عبيد عنه عليه السلام أيضا " عن الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له أن ترى عورته قال: لا وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها " (4).
وبعد تسلم الحكم عند المتشرعة لا مجال للخدشة في دلالة الأخبار، ومع تزويج الأمة بغير عبده لا يجوز له انتزاعها لأن الطلاق ليس بيده ولو كان الزوج مملوكا لغيره ليس الاختيار بيده، ومع بيع الأمة يكون الخيار بيد المشتري كما سبق الكلام.
وأما عدم حلية وطي أحد الشريكين فيدل عليه موثق سماعة " سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم " (5).
والمستفاد من هذا الموثق أمران أحدهما بطلان التزويج من جهة اشترائه الجارية، والثاني عدم كفاية ملكية بعض الجارية في حليه وطيها ولا يبعد استفادة الحكم من الآية الشريفة " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " بدعوى أن الظاهر لزوم مملوكية الكل لا البعض.
وأما جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم فادعي