عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لأنه عتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له:
وإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها ".
قد يستشكل في سند الرواية من جهة اشتراك أبي بصير حيث إن هشام بن سالم تارة يروي عن الصادق عليه السلام وأخرى عن أبي بصير المشترك بين ليث المرادي ويحيى بن قاسم الأسدي والأول وإن كان ثقة إلا أن الثاني لا دليل على توثيقه، وثانيا يكون مضمونها مخالفا للقواعد المسلمة فيشكل الأخذ بمضمونها بتخصيص القواعد المسلمة من وقوع التزويج والعتق من أهلهما وفي محلها وحرية الولد لنشوئه بين حرتين فيتبعهما.
وقال بعض الفقهاء: وقد ورد في رواياتنا أنهم عليهم السلام أمرونا بعرض ما يرد علينا من أخبارهم بسائر أحكامهم، ثم قبول ما وافقها وطرح ما خالفها.
وأما البيع فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الفسخ والإجازة للأخبار المستفيضة.
منها ما رواه في الكافي في الصحيح إلى الحسن بن زياد وهو مشترك بين الثقة وغيره قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا قال: يطؤها وإن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا (1)).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح أو الحسن قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تباع ولها زوج فقال صفقتها طلاقها (2) ".
وعن بريد بن معاوية وبكير في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: " من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما