وقد يستدل لثبوت العقر من عشر القيمة إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا بالصحيحين أحدهما صحيح الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أنه دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قال: قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال: إن وجد ما أعطاها فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: وتعتد منه عدة الأمة، قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي " (1).
والثاني صحيح الفضيل بن يسار " سئل الصادق عليه السلام عما إذا أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له، قال: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال:
لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا فإن لم يكن فنصف عشر قيمتها " (2) ويقال: من إطلاق الصحيحين يعلم الحكم في أصل المسألة وإنه لا مدخلية لبغيها في سقوط حق المولى خصوصا إذا كانت بكرا فإنه ينبغي القطع بثبوت ذلك له، واحتمال القول بخروجه عن محل البحث باعتبار كونه جناية على المملوك موجبة لنقصه فضمانه من هذه الحيثية لا من حيث كونه مهرا يدفعه معلومية كون العشر الذي أثبته الشارع نصفه أرشا للبكارة ونصفه من حيث الانتفاع بالوطي بقرينة قوله " وإن لم تكن بكرا فنصف العشر كما هو واضح بأدنى تأمل.
ويمكن أن يقال: أما الصحيح الأول فظاهره بل صريحه عدم تحقق الزنا من طرف الزوج ومن طرف الأمة المدلسة لم يظهر منه كونها عالمة بالحرمة حتى يكون وطيها زنا من طرفها، ثم إنه لا ينطبق على القواعد ما فيه من عدم ضمان المهر المأخوذ من الرجل مع إتلاف الأمة أو التلف ويظهر من ذيل الصحيحة أن الأولاد أحرار وعلى الأمة العدة ومن المسلم كما سبق أنه مع تحقق الزنا من الطرفين يكون الولد