وأجيب عما ذكر باحتمال ابتناء ما في هذين الخبرين من عدم حصول النكاح بذلك على عدم ذكر صيغة التزويج لا من حيث تقديم العتق عليها لو جاء بهما معا، و لا يخفى بعد هذا الاحتمال لأن احتياج التزويج إلى الصيغة ليس أمرا يخفى حتى يحتاج إلى السؤال ويجاب بما ذكر، والشاهد عليه ما في بعض ما في قبال الخبرين المذكورين من صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " سألت عن الرجل يعتق الأمة ويقول مهرك عتقك؟ قال: حسن " (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويجعل صداقها عتقها فعل " (2).
وخبر عبيد بن زرارة سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا قال الرجل لامرأة:
أعتقتك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز " (2).
وقد يقال: تقدم العتق لفظا لا يقتضي ترتب أثره كي يلزم من تقدمه ثبوت الخيار لها حينئذ ضرورة كونه بعض الكلام الذي هو كالجملة الواحدة الممنوع ترتب أثره قبل تمامه، ويمكن أن يقال: إذا قال الرجل، أعتقتك وأخر التزوج عن قوله أعتقتك فقد تم العتق فوقع التزوج على الحرة بخلاف العكس فكيف تقدم العتق لفظا لا يقتضي ترتب أثره وكونه بعض الكلام وكالجملة الواحدة لا نفهمه إلا أن يكون النظر إلى ارتباطها بالتزويج حيث وقع مهرا نظير بذل الزوجة مهرها في قبال الخلع فالعمدة الأخبار المذكورة لكن المشهور على الاشتراط وهو الأحوط، وقد يقال: إن التحقيق في كون المراد من إطلاق النص والفتوى عتق الأمة صداقها أن العتق يكون بالاصداق على معنى أن الشارع قد شرع جعل الأمة نفسها صداقا في تزويجها فتكون حينئذ مالكة نفسها وليست هي إلا الحرة فيكون طريقا مخصوصا للعتق غير العتق