وهذه الرواية صريحة في جواز الوطي بالتحليل والمنع مع تحرر بعضها وجواز التمتع بها في يومها المختص بها، ولا مانع عن العمل بها.
(ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا، ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ولا خيار للأمة).
قيل: يجب أن يعطيها شيئا من ماله لصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام " سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولو مدا من طعام أو درهما (1) " وحسن الحلبي " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك ". (2) وأما استحباب إعطاء المولى الأمة شيئا فهو المشهور بين المتأخرين، واستدل عليه بالأصل وعدم تصور استحقاقه لنفسه على نفسه من جهة أن مهر الأمة لسيدها وبأن التسامح في الخبرين المزبورين في تقدير المهر أوضح قرينة على الاستحباب بل صراحتهما بعدم ذكره مهرا شاهد آخر عليه أيضا.
ويمكن أن يقال: ظاهر الخبرين وجوب الإعطاء لأن الإعطاء وقع في سياق الإنكاح المذكور. وأما ما استدل به على الاستحباب فالأصل منه كيف يجري مع ظهور الدليل، وما ذكر من عدم تصور استحقاقه - الخ، إن تم يوجب عدم الاستحباب أيضا والحق أن المملوك يملك فما المانع من ملكية المهر للأمة؟ غاية الأمر محجورية المملوك في التصرف وجواز أخذ المولى منه بل في بعض الأخبار ما يستفاد منه عدم جواز الأخذ منه فيما لو أعطاها شيئا طلبا لرضاه من جهة ظلم المولى والتسامح في تقدير المهر لا يدل على الاستحباب ألا ترى وقوع التسامح في المهر في المتعة مع ركنيته فيها، ثم إن