ينافي ما ذكر خبر العلاء بن رزين عن الصادق عليه السلام وفي رجل دبر غلاما فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاءه ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ قال: العبد وولده لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: إنه لما أبق هدم تدبره ورجع رقا (2) " إلا أن يستشكل الأخذ به من جهة السند كما في الرياض من أن في سنده جهالة فليس فيه حجة.
وأما عدم لزوم القيمة عليها فالظاهر عدم الخلاف فيه وقد يوجه بأن قاعدة النماء في الأم دون الأب كما في ساير الحيوانات ولذا غرم الحر في إتلاف نماء الأم بخلاف الحرة وفيه إشكال لأن هذا مناف لما قالوا بأن الولد المتولد من المملوك والمملوكة لمالكين يكون مشتركا بين المالكين لكونه نماء للملكين فإن تم الإجماع وإلا يشكل.
وأما لزوم المهر على العبد فلاستحلاله الفرج ومع عدم كون النكاح بغير إذن المولى وعدم إجازته لا يغرم المولى بل يتبع به إذا تحرر كما لو أتلف مال الغير.
(ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا لو زنى بها الحر ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده، ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية فيها ضعف، وكذا لو كان بعضها حرا أو لو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد أشبهه المنع).
أما عدم المهر فلعدم ما يوجبه فإن المهر يجب بالنكاح الصحيح أو باستحلال الفرج، وأما اختصاص الولد الرق بمولى الأمة فادعي عليه الاتفاق وعلل بأنه نماء الأمة والنسب من جهة الزنا منتف بالنسبة إلى الأب، وقد يتمسك بالأخبار المستفيضة المتقدمة الناصة بالحكم في تزويج الأمة المدعية للحرية أو فحواها إن اختصت بزويجها من الحر، ولا يخفى الاشكال فيه لعدم العلم بمناط الحكم مضافا إلى احتمال كون الولد في تلك المسألة حرا يجب أداء قيمته بحيث لو لم يؤد القيمة لا يخرج الولد عن الحرية غاية الأمر كون الأب مدينا في ذمته القيمة، وما ذكر من كون الولد نماء