لخصوص الجارية مشكل لما ذكر آنفا.
وأما لو زنى الحر بالمملوكة فالظاهر عدم الاشكال في اختصاص الولد بمالك الجارية فإن الحر لا يملك ابنه.
وأما المهر فلا موجب له لكن قد يقال بثبوت العقر لفحوى الصحيح أعني صحيح الفضيل المتقدم ولا يخفى الاشكال للتصريح هناك بعدم الزنا والكلام هنا في صورة الزنا.
وأما بطلان العقد باشتراء الزوج نصيب أحد الشريكين فيدل عليه موثق سماعة " سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطئها لأن العقد الباطل لا يؤثر فيه الإمضاء ومع بقائه على الصحة لم يحتج إلى الإمضاء وجواز الوطي بالتحليل فيه رواية صحيحة في الكافي والتهذيب (1) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام وفي الفقيه عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام أيضا وقد عمل بها جماعة قال " سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعها ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هي له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي قد مات ونصفها مدبرا، قلت: إن أراد الثاني منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى ما أراد، قلت: أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما، قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك قلت: ولم لا يجوز له ذلك وقد أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها (2)، قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر ".