المالك حيث إنه في الواقع ملك المشتري ويكشف عنه الإجازة وفي المقام يلزم حرمة استمتاع المولى من جهة أنها على ما ذكر زوجة الغير في الواقع فمع عدم تحقق الزوجية قبل الإجازة يكون وطئها زنا محرما يوجب الحد وفي الأخبار المذكورة التصريح به من دون فرق بين لحوق الإجازة وعدمه.
وأما رقية الولد للمولى فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويمكن الاستدلال بما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية فولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب ". (1) ورواه الكليني كذلك والصدوق " ره " عن الصادق مرسلا إلا أنه قال فيه " إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينه ".
وظاهر الرواية صورة وقوع الزنا بدون وقوع العقد لكنه حيث لا يرتب عليه الأثر يكون كالعدم ومع هذا قد يقع الفرق فإن العقد في العدة يوجب الحرمة الأبدية، والزنا في العدة غير العدة الرجعية لا يوجب الحرمة الأبدية وقد يعلل الحكم بالرقية بأن الولد نماء ملكه.
وأما الحد والمهر فالحد من وظائف الحاكم إن قلنا بجواز إجرائه في زمان الغيبة، وأما المهر فقد يستشكل فيه مع التفاوت الجارية حيث إنه لا مهر لبغي. و أجيب عن الخبر بعد تسليم صحته بأنه خارج عن محل البحث وأن المراد به الحرة لأن لفظ المهر إنما يقال بالنسبة إلى الحرة وأما عوض بضع الأمة فلا ينفيه الخبر المذكور وهو راجع إلى المولى، ويشكل ما ذكر بأن المهر ينسب إلى الأمة أيضا في مقام التزويج ومن معاني اللام الاختصاص ويصح أن يقال: مهر الأمة للمولى وإن أبيت فلا بد من إقامة الدليل على استحقاق المولى في هذا المقام شيئا لأن لازم كون البضع مما يقابل بالمال كسائر المنافع أنه يكون مضمونا إذا كان الأمة في يد الغاصب ولا أظن أن يلتزم به.