رقا ولا حرمة لماء الزاني حتى تجب العدة فإن المشهور بينهم أنه يجوز تزويج الزانية بدون الاعتداد والحاصل أن المستفاد من الصحيح المذكور أنه مع استحلال الفرج يستحق المولى العشر أو نصف العشر وتجب العدة، والأولاد أحرار فكيف يمكن استفادة وجوب العشر أو نصف العشر مع تحقق الزنا وعدم وجوب الاعتداد وكون الولد رقا.
ومما ذكر ظهر الاشكال في الاستدلال بالصحيح الثاني فإنه مع التصريح فيه بعدم تحقق الزنا كيف يستفاد منه وجوب العشر أو نصفه في صورة تحقق الزنا والمسألة غير خالية عن الاشكال.
وأما سقوط الحد مع الجهل فلأن الحدود تدرء من جهة الشبهة، وقد سبق الإشكال في صورة الجهل مع الالتفات بحيث لم يكن معذورا، ومع المعذورية واستحلال الفرج يمكن ثبوت المهر لصحيح الوليد المذكور.
وأما لحوق الولد بأبيه ولزوم قيمته على الأب فيدل عليه موثقة سماعة " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعموا أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة أو أقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمة يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر " (1).
وصحيح الوليد صريح في استحقاق الموالي عشر القيمة أو نصف العشر كما أن المستفاد من الموثق المذكور وجوب السعي على الأب إذا لم يجد ومع الإباء يفديه الإمام عليه السلام ويظهر من كلام المصنف - قدس سره - أن المهر اللازم على من تزوج الأمة غير العشر ونصف العشر، ولا مجال لإثباته من الصحيح المذكور.
ويمكن أن يستدل له بما ورد في أخبار تزويج المرأة في عدتها جاهلا من قوله عليه السلام " وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " سواء كانت الباء للسببية