وإن شاء أمسك " (1).
ومنها ما رواه في التهذيب، عن الحسن بن زياد قال: " قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها " (2).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل زوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر، فطلقها زوجها، ثم تزوجها آخر فولدت منه؟ قال: إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق " (3) إلى غير ما ذكر.
ولا يخفى التنافي والتعارض بين الطائفتين والأولى حمل الطائفة الثانية على التقية لأن المشهور بين القدماء العمل بمضمون الطائفة الأولى ولم ينقل الخلاف إلا عن ابن الجنيد، واحتمال أن يكون أخذ القدماء من جهة التخيير بعيد مع كون الطائفة الثانية أصح سندا بعيد جدا، هذا كله مع الاطلاق وعدم الشرط، وأما مع اشتراط الرقية وإن نسب إلى المشهور صحة الاشتراط وتحقق الرقية، لكنه مشكل من جهة أنه بعد أخذنا بالطائفة الأولى من الأخبار ومقتضاها حرية الولد يكون الشرط مخالفا للسنة والشرط المخالف للسنة لا يرتب عليه الأثر، وما قيل في باب الشرط من أن المخالفة في صورة كون الحكم عن اقتضاء وما لم يحرز المخالفة فمقتضى أصالة عدم المخالفة صحة الشرط محل إشكال لأنه إحالة على أمر غير معلوم غالبا فكيف يمكن استفادة القانون الجامع الكلي من كلامهم " المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف الكتاب - الخ " بل الظاهر منه أنه كل ما خالف الكتاب أو السنة لا يصح ولا يجب الوفاء به من دون حاجة إلى إحراز كون الحكم عن اقتضاء إلا فيما دل الدليل عليه.
وقد أورد على القائل بصحة الشرط هنا بأنه لو صح الشرط في المقام لجاز اشتراط الرقية في المتولد من الحرين وأجيب بأن المسلم امتناعه تأثير الشرط في رقية المتصف بالحرية بل والمستعد لها مع عدم المقتضي لها غيره كالمتولد من الحرين