طلاقه صحيحا وإن كان الزوج حيا، وما ذكر من ثبوت الخيار للورثة محل تأمل لأنه إن كان من جهة ثبوت الخيار للمولى والخيار موروث كما ثبت في محله فإن كان المدرك الصحيح المذكور فلا يستفاد منه كون ماله من جواز الأمر بالاعتزال حقا قابلا للانتقال، وإن كان من جهة انتقال العبد والأمة إلى الوارث فالصحيح المذكور لا يشمل كل وارث فإن البنت الوارثة ليست مشمولة للصحيح المذكور.
(ثم الطواري ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق. أما العتق فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الأظهر، ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة، وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت، ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها، ويشترط تقديم لفظ " التزويج " في العقد وقيل: يشترط تقديم العتق).
لا خلاف في أن الأمة لو أعتقت وكانت تحت عبد تكون متخيرة في فسخ نكاحها، ووقع الخلاف فيما لو كانت تحت حر ولنذكر الروايات الواردة.
فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة في الموثق قال: " ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فلا " (1).
وما رواه في التهذيب عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه كان لبريرة زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاري " (2).
وعن محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام أنه قال: " إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر " (3).
ورواه بسند آخر عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله