مختلفة فالعقد الواقع على الصحيح يقع بداعي الصحة بحيث لو علم المشتري العيب لا يقدم على الاشتراء وفي النكاح كثيرا يقدم الزوج على التزويج بداعي الخصوصيات التي يعتقد في المرأة بحيث لو كانت فاقدة لما أقدم الزوج على التزوج، والقائلون بثبوت الخيار لا يكتفون بصرف الداعي بل بناؤهم على لزوم الأخذ في العقد وصفا أو شرطا ولا معنى للخيار مع بطلان العقد رأسا، والظاهر أن وجه الصحة تحقق القصد والرضا بما وقع، ألا ترى أن الذاهب إلى منزل صديقه بداعي ملاقاته يتحقق منه القصد إلى الذهاب مع أنه لا يلاقيه وكان الذهاب بداعي الملاقاة بنحو وحدة المطلوب، وهذا لا يلائم مع المضمر المذكور أيضا لأن المضمر ذكر فيه الفسخ أو الرد مع التخلف من دون الاستفصال من جهة وحدة المطلوب أو تعدده، وما ذكر من ثبوت الخيار في صورة تعدد المطلوب وذكر القيد وصفا أو شرطا في العقد يشكل مع حصر الفسخ في أمور مخصوصة وما يقال من أنه يكون الحصر إضافيا وبالنسبة إلى العيوب لا نسلم للاطلاق ولذا لا يجوزون شرط الخيار في العقد.
وما ذكر من أنه إذا كان العاقد وكيلا يكون العقد فضوليا يشكل من جهة أنه إذا كان بنحو تعدد المطلوب فكما أنه لو كان العاقدة نفسها كان برضا منه كذلك توكيلها بالنسبة إلى النكاح.
وأما عدم خيار الفسخ لو تزوج وبان أن المرأة زنت فهو المشهور ويدل عليه ما دل على حصر موجبات الخيار في غيره ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1) ".
وفي خبر رفاعة عنه عليه السلام " سأله عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح؟
قال: لا (2) " خلافا للمحكي عن الصدوق وأبي علي فخيراه للعار ولقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي " في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال: يفرق بينهما