وأما الاضرار فلا يوجب الشرطية للتمكن مع أنه كثيرا تتوجه المرأة بعدم تمكن الزوج.
ومع هذا الوصف ترضى بالمزاوجة كما في بيع المغبون، وفي صورة عدم العلم لا يوجب إلا الخيار وفي النكاح أسباب الخيار محصورة.
هذا مضافا إلى ما قيل من أنه لو أخذ بعموم نفي الضرر والضرار لزم الفقه الجديد، وإنما يؤخذ في الموارد التي أخذ الفقهاء به ويكفي دليلا للصحة قوله تعالى " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ".
ومما ذكر ظهر وجه عدم الخيار لو تجدد العجز عن الأنفاق وإن قال المصنف - قدس سره - في الشرايع فيه روايتان أشهرهما أنه ليس لها ذلك وهي ما روي، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن امرأة استعدت إليه على زوجها للاعسار فأبى أن يحبسه وقال: إن مع العسر يسرا " خلافا للمحكي عن أبي علي فسلطها على الفسخ. وقيل يفسخه الحاكم فإن لم يكن الحاكم فسخت وقوله تعالى " وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " والإمساك بلا نفقة ليس بمعروف وللضرر والحرج.
وصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام " من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما " (1).
وصحيح ربعي والفضيل، عن الصادق عليه السلام " إن أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما " (2).
ويمكن أن يقال: أما ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام فلا دلالة فيه لمقامنا لا نفيا ولا إثباتا، وقوله تعالى " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " يستفاد منه لزوم أحد أمرين إما الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان فمع عدم القدرة على الإمساك بمعروف يجب التسريح والتسريح هو التطليق والطلاق غير الفسخ. ولعل المراد من التفريق