الزوج إلى قبيلة وبان من غيرها للتدليس ومضمر الحلبي الصحيح " في رجل تزوج امرأة فيقول: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك قال يفسخ النكاح - أو قال يرد - " (1).
واستشكل من جهة الاضمار مع احتمال أن يكون الضمير راجعا إلى الحلبي.
فلا يرد أن الحلبي أجل من أن يروي نحو ذلك عن غير الإمام عليه السلام.
ويمكن أن يقال: إن ظاهر المضمر المذكور إن قول الرجل إنا من بني فلان بعد التزويج بقرينة الفاء ولا يلتزم أحد باختيار الفسخ للمرأة فمع حصر موجبات الفسخ في غيره في صحيح الحلبي كيف يؤخذ بمضمون المضمر.
وأما التدليس فإن قلنا في مثل البيع ونحوه كونه موجبا للخيار فلا دليل في النكاح مع حصر الموجبات للخيار بحسب صحيح المذكور على كونه موجبا للخيار، وقد يقال:
إن المسألة لا تخلو عن صور لأن انتساب الزوج إلى قبيلة خاصة قد يكون داعيا إلى إقدام الزوجة على تزويجه بحيث لو لم يكن من تلك القبيلة لما أقدمت على تزويجه أصلا، وقد لا يكون كذلك، بل تكون مقدمة على تزويجه على نحو تعدد المطلوبي وعلى كلا التقديرين إما أن تكون هذه الجهة مأخوذة في العقد على نحو التوصيف أو الاشتراط أو لا، وعلى جميع التقادير إما أن يكون العاقد نفس الزوجة أو وكيلها أو وليها لا إشكال في أن مقتضى القاعدة فيما إذا كان الوصف الكذائي داعيا إلى وحدة المطلوب فبان خلافه هو بطلان العقد في ما كان العاقد نفسها أو وليها، وكونه فضوليا في ما كان العاقد وكيلها ضرورة انتفاء الرضا بانتفاء ما قيد به، فيكون العقد خاليا عن الرضا فيفسد أو يكون موقوفا على الإجازة ومقتضى القاعدة فيما إذا كان الوصف داعيا على نحو تعدد المطلوب وذكر في العقد على نحو التوصيف أو الاشتراط فبان خلافه هو صحة العقد وثبوت خيار تخلف الوصف أو الشرط فيما كان العاقد نفسها، وكونه فضوليا موقوفا على الإجازة فيما كان العاقد وكيلها لأن متعلق الوكالة العقد الواقع على واجد الوصف لا الفاقد.
ويمكن أن يقال: ما ذكر أولا يوجب بطلان جل المعاملات الواقعة بدواع