ليس كالصلاة في المسجد، ومن هذا لا تكون مكروهة، وليس كل فسق يوجب الإعراض والإهانة وسقوط حرمة الإيمان وليس مفهوم الخبر المذكور كراهة التزويج لغير الموصوف بالوصف المذكور.
وأما تأكد الكراهة في شارب الخمر فلقول الصادق عليه السلام على المحكي " من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها " (1).
وأما كراهة تزوج المؤمنة بغيرها المخالف فلما عرفت سابقا.
وأما عدم البأس بالمستضعف ومن لا يعرف بفساد فيدل عليه ما رواه في الكافي (2) عن زرارة في الصحيح أو الحسن قال: قلت: لأبي جعفر عليهما السلام: إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج من لم يكن على أمري فقال: ما يمنعك من البله من النساء، فقلت:
وما البله؟ قال هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه ".
وما رواه في الفقيه عن حمران بن أعين في الحسن أو الموثق وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أين أنت من البلهاء والتي لا يعرفون شيئا، قلت: إنا نقول: إن الناس على وجهين كافر ومؤمن، فقال:
فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأين المرجون لأمر الله أي عفو الله. (3) (الثانية إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي يفسخ النكاح.
الثالثة إذا تزوج ثم بان أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ويرجع به على الولي، وإن شاء تركها. الرابعة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ويجوز في غيرها و يحرم التصريح في الحالين).
ذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة وسعيد إلى أن للمرأة الفسخ إذا انتسب