اشتراط التساوي في الإسلام.
وأما استحباب تزوج المؤمنة للرجل الاثني عشري فيمكن استفادته من الأخبار المذكورة هناك المستدل بها لاعتبار التساوي وفيها " أن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " " وأن العارفة لا توضع إلا عند العارف ".
وأما عدم جواز نكاح الناصب فلكفره كما يستفاد من الأخبار ويشترط في النكاح التساوي في الاسلام ولهذه الجهة لا يجوز نكاح الناصبة.
(ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق، ويجوز نكاح الحرة العبد والهاشمية غير الهاشمي، والعربية العجمي وبالعكس، وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا وإن منعه الولي كان عاصيا).
المحكي عن جماعة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اشتراط تمكن الزوج من النفقة لقول الله تعالى " ومن لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم - الخ " وقول النبي صلى الله عليه وآله على المحكي لفاطمة بنت قيس لما أخبرته أن معاوية يخطبها: " إن معاوية صعلوك لا مال له " وقول الصادق عليه السلام على المحكي: " الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار " (1) ولما في ذلك من الاضرار بالمرأة ولا يخفى عدم استفادة الشرطية بمعنى مدخلية التمكن في الصحة فإن الطول فسر في الحديث بالمهر لما عن الصادق عليه السلام " لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله تعالى ومن لم يستطع طولا والطول المهر ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل (2) ".
وقول النبي صلى الله عليه وآله المذكور لا يستفاد منه الشرطية بل الظاهر أنه في مقام النصح للمستشيرة، وقول الصادق عليه السلام المذكور محمول على الفرد الكامل كما يظهر من بعض الأخبار الآخر حيث فسر الكفؤ بأن يرضى دينه وخلقه.