عن أبي عبد الله عليه السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال:
يمسك أربعا ويطلق ثلاثا " (1) إلا أن مورد هذه الرواية إسلام النسوة معه لابقاؤهن على دينهن، نعم الرواية الأولى مطلقة ولفظ يطلق في الرواية ولم يظهر أن لفظ يطلق بالتخفيف من باب الأفعال أو بالتشديد، والمراد تطليق الزائد إلا أن الظاهر أخذ الفقهاء بمضمون النبوي المذكور، وحيث إنه ورد في مورد شخص فلا يكون له إطلاق فقد يقال يجب الاقتصار في الحكم على المتيقن وهو ما إذا كان الأكثر كتابيات ولم تكن من العناوين المحرمة عينا أو جمعا وحينئذ فيشكل الحكم في غير المتيقن.
ويمكن أن يقال: لم يظهر وجه كون المتيقن خصوص الكتابيات ومن المحتمل كونهن وثنيات، وعلى هذا فلا يكون في البين متيقن يؤخذ به.
وأما الخبر فلم يعلم اعتماد المشهور عليه من جهة السند وعلى فرض الاعتماد و الحجية يشكل الأخذ به من جهة الترديد في لفظ " يطلق " لا يقال: لا بد في القبول من الحمل على الكتابيات لعدم جواز نكاح غير الكتابية للمسلم فهذه الصورة متيقنة بل لا مجال لشمول النبوي لغير هذه الصورة لأنه يقال لعل غيلان المذكور أسلمن نساؤه والقضية الشخصية لا نطلع على خصوصياتها، وقد يقال: يمكن استفادة التخيير فيما لو كن وثنيات وأسلمن في العدة مما ورد من الحكم بالتخيير فيما لو أسلم وعنده أكثر من أربع وثنيات منكوحات بالعقد الدائم وأسلمن معه فإن في السؤال عن حكم الأكثر من الأربع مع فرض إسلامهن معه دلالة على أن السائل كان بصدد السؤال عما إذا لم يكن هناك مانع من صحة النكاح إلا زيادة العدد فيستفاد من الحكم بالتخيير في الجواب كبرى كلية وهي أنه كلما لم تكن هناك مانع عن صحة النكاح إلا زيادة العدد فللزوج التخيير في إمساك الأربع وفراق ما زاد فيدل على التخيير في المسألة أيضا إذ بعد إسلام الوثنيات في العدة لا مانع عن صحة نكاحهن إلا زيادة في العدد.