وحسن ابن أبي عمير المذكور سابقا.
وما رواه في الكافي، عن يونس قال: " الذي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته؟ قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار، ولا يكون عندها بالليل، فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار " (1).
والمشهور لم يعملوا بالأخبار المذكورة بل الشيخ رجع عنه في المحكي عن خلافه ومبسوطه.
وأما غير الكتابيين فيقف انفساخ نكاحهما على انقضاء العدة إن كان بعد الدخول ويدل عليه خبر منصور بن حازم المذكور وإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال لعدم العدة وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة، ويدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه " (2) وإن كانت هذه الرواية في خصوص النصراني والنصرانية.
(ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا، وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن إباق العبيد بمنزلة الارتداد فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها، وفي الرواية ضعف).
أما عدم التخير في صورة إسلام الذمي وإسلام الذميات أو بقائهن على دينهن فوجه واضح حيث جاز نكاحهن استدامة ومع الزيادة يتخير حيث إنه لا يجوز للمسلم الحر نكاح أزيد من أربع حرائر واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله قال لغيلان:
أمسك وفارق سائرهن حيث إنه أسلم وعنده ثمان نسوة، والظاهر أن الرواية من طرق العامة والموجود في أخبارنا ما رواه في الكافي والتهذيب، عن عقبة بن خالد،