ويمكن أن يقال من المعلوم إن مورد السؤال الفراغ من الصحة من الجهات الأخر إلا من جهة الزيادة في العدد لكنه لا يستفاد التخيير في غير المورد المذكور أعني فرض إسلامهن معه لاحتمال أن يكون للمعية في الإسلام مدخلية في التخيير فصورة إسلامهن قبل انقضاء العدة في صورة الدخول خارجة ولم نعثر على الرواية الواردة التي أشير إليها.
وأما لو تزوج العبد بإذن مولاه فالمنقول عن الشيخ في النهاية وابن حمزة أنه مع إباقه بمنزلة المرتد إلا أن ابن حمزة قيده بكون الزوجة أمة غير سيدة، والمدرك ما روى الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها، ثم إن العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الإسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول " (1).
هكذا في رواية الشيخ للخبر، وفي رواية الصدوق له هكذا " وإن كانت لم تتزوج وهي امرأته على النكاح الأول " ولفظ ولم تنقض العدة غير مذكور في البين، وظاهر رواية الصدوق أنها مع انقضاء العدة تبقى على نكاحها ما لم تزوج وأما على رواية الشيخ فهو مسكوت عنه والظاهر عدم عمل المشهور بمضمون الرواية حيث تكون مخالفة للقواعد وإن عد عمار الساباطي من الثقات.
(مسائل سبع: الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد، وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر لا، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة، نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام).
قد مر الكلام فيما ذكر ذيل ذكر المصنف قدس سره الأسباب الموجبة للتحريم و