منها ما رواه الكليني (1) من " أن النبي صلى الله عليه وآله صعد المنبر ذات يوم وأمر بتزويج الأبكار إذا أدركن فقام إليه رجل وقال: يا رسول الله فمن نزوج؟ فقال:
صلى الله عليه وآله الأكفاء؟ فقال: من الأكفاء؟ فقال المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ".
ومنها ما دل على الأمر باختيار المرأة وأهلها الزوج الذي ترضى خلقه ودينه وأمانته كرواية علي بن مهزيار " قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير " (2).
ورواية سهل بن زياد، عن الحسين بن بشار الواسطي " قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن النكاح، فكتب إلي من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " (3).
ومنها ما دل على النهي عن وضع العارفة إلا عند العارف كرواية أبان، عن الفضيل بن يسار " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب، فقال: لا والله ما يحل قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى، فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال عليه السلام والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، فقال: إن العارفة لا توضع إلا عند العارف " (4).
ويمكن أن يقال: أما الرواية الأولى فالظاهر أن المراد من قوله صلى الله عليه وآله على المحكي فيها " والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض " المسلمون لعدم الاختلاف في ذلك العصر.
وأما الأخبار الأخر غير الخبر الأخير فلا يمكن حملها على عدم جواز تزويج غير الموصوف بما ذكر وإلا لزم عدم جواز تزويج الفاسق ومثل شارب الخمر.