ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه محمد بن الحسين باسناده (1)، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى على امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل عليه الوحي من الله عز وجل بالحكم فيها: قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج:
أشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله أمسك ووعده ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم قال: أشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد فأمر به فنحى، ثم قال صلى الله عليه وآله للمرأة أشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين في ما رماك به، قال: فشهدت ثم قال لها: أمسكي فوعظها، ثم قال لها: أتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: أشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما، وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما " (1).
ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محبوب نحوه، ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله.
وكذا يوجب الحرمة الأبدية قذف الزوجة الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك، وإن لم يكن لعان بينهما لانتفاء شرطه من سلامة المرأة عن الوصفين المذكورين بلا خلاف ظاهرا.