فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينها (1) ".
ومن قال بالصحة مع الإذن يقول بها في المقام إلا أن يستشكل من جهة عدم صحة نكاح الأمة من جهة فقدان شرط الصحة فلا يفيد الإذن.
وأما عدم حلية العقد على ذات البعل فلعله من ضروريات الدين.
وأما عدم لزوم الحرمة الأبدية فمحل الكلام فالظاهر أنه من الجهل وعدم الدخول لا إشكال في عدم لزوم الحرمة الأبدية لعدم تحقق الموجب لها فمقتضى العمومات والاطلاقات الحلية.
وأما مع العلم بالحكم والموضوع فمع الدخول يكون زنا والمشهور أنه موجب للحرمة الأبدية ويدل عليه مرفوعة أحمد بن محمد المروية في الكافي " عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه: إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا " (2) وإن كان جاهلا فإنها تحرم مع الدخول لموثقة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " في امرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها فقال:
تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا " (3).
وهذه الرواية وإن لم يذكر فيها دخول الثاني بها إلا أنه حيث ذكر في الجواب " تعتد منهما " يظهر أنها مدخول بها للثاني، وأما مع الجهل وعدم الدخول فمجرد العقد لا يوجب الحرمة الأبدية، وأما الزنا بدون العقد فادعى الاجماع على إيجابه الحرمة الأبدية وليس نص بأيدينا إلا ما في الفقه المنسوب إلى الرضا صلوات الله عليه ونسب المحقق - قدس سره - إلى المشهور فمقتضى الاحتياط الاجتناب للزاني و مع وقوع العقد بعد الزنا الاحتياط بالطلاق لا تجويز ازدواجها مع الغير بدون الطلاق وكذا الكلام في المطلقة الرجعية لأنها في حكم الزوجة.
وأما التزوج في العدة فمع الجهل وعدم الدخول لا إشكال في أنه لا يوجب