عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب ". (1) ثم إنه استشكل على فقه صحيحة ابن الحجاج وذكر إشكالان أحدهما أن المراد بالجهالة المفروضة فيها إن كان هو الشك فحكمه عليه السلام بالمعذورية لا ينطبق على القواعد ضرورة أن الشك إن كان في الحكم الشرعي الكلي وهو حرمة التزويج في العدة فالشاك فيه لا يكون معذورا إلا بعد الفحص عن الدليل واليأس عنه، وإن حملنا الصحيحة على ما بعد الفحص فيشكل بأنه كيف يمكن أن يكون شاكا بعد الفحص مع وضوح هذا الحكم بين المسلمين وإن كان الشك في الموضوع وأنها في العدة أم لا فتارة يكون الشك فيه من جهة الشك في أصل مقدار العدة بحسب جعل الشرع وأخرى من جهة الشك في انقضائها مع العلم بمقدارها شرعا، وعلى كل تقدير يكون الحكم بالمعذورية على خلاف القاعدة إذ مقتضى استصحاب الحكم في الأول واستصحاب الموضوع في الثاني عدم المعذورية وإن كان المراد بالجهالة هي الغفلة و الجهل المركب بالحكم أو الموضوع أو كليهما أو الجهل البسيطة بأصل الموضوع و أنها ذات عدة أصلا أم لا، فالحكم بالمعذورية وإن كان مطابقا للقواعد إلا أن مقتضاه تخصيص الحكم بالغافل مطلقا والشاك في أصل تحقق الموضوع وهو مخالف لإطلاق سائر الأخبار وإطلاق كلمات الأصحاب.
ويمكن أن يقال: الحرمة التكليفية غير معلوم بل الظاهر كون الحرمة وضعية بمعنى فساد العقد، ولعل المراد المعذورية في العقد عليها ثانيا بمعنى أن العقد الأول لا يصير سببا للحرمة الأبدية فهو معذور، ويجوز له العقد ثانيا كما يشعر بذلك قوله عليه السلام على المحكي " إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها " وكذلك حرمة خطبتها لا تدل على حرمة العقد، ولسنا بصدد إثبات الإباحة بل نقول: استفادة الحرمة من تلك الأخبار التي بأيدينا مشكلة فالمعذورية في المقام غير المعذورية في الأحكام التكليفية حتى يرد ما ذكر من أن المعذورية بعد الفحص.