جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٢٣٦
عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب ". (1) ثم إنه استشكل على فقه صحيحة ابن الحجاج وذكر إشكالان أحدهما أن المراد بالجهالة المفروضة فيها إن كان هو الشك فحكمه عليه السلام بالمعذورية لا ينطبق على القواعد ضرورة أن الشك إن كان في الحكم الشرعي الكلي وهو حرمة التزويج في العدة فالشاك فيه لا يكون معذورا إلا بعد الفحص عن الدليل واليأس عنه، وإن حملنا الصحيحة على ما بعد الفحص فيشكل بأنه كيف يمكن أن يكون شاكا بعد الفحص مع وضوح هذا الحكم بين المسلمين وإن كان الشك في الموضوع وأنها في العدة أم لا فتارة يكون الشك فيه من جهة الشك في أصل مقدار العدة بحسب جعل الشرع وأخرى من جهة الشك في انقضائها مع العلم بمقدارها شرعا، وعلى كل تقدير يكون الحكم بالمعذورية على خلاف القاعدة إذ مقتضى استصحاب الحكم في الأول واستصحاب الموضوع في الثاني عدم المعذورية وإن كان المراد بالجهالة هي الغفلة و الجهل المركب بالحكم أو الموضوع أو كليهما أو الجهل البسيطة بأصل الموضوع و أنها ذات عدة أصلا أم لا، فالحكم بالمعذورية وإن كان مطابقا للقواعد إلا أن مقتضاه تخصيص الحكم بالغافل مطلقا والشاك في أصل تحقق الموضوع وهو مخالف لإطلاق سائر الأخبار وإطلاق كلمات الأصحاب.
ويمكن أن يقال: الحرمة التكليفية غير معلوم بل الظاهر كون الحرمة وضعية بمعنى فساد العقد، ولعل المراد المعذورية في العقد عليها ثانيا بمعنى أن العقد الأول لا يصير سببا للحرمة الأبدية فهو معذور، ويجوز له العقد ثانيا كما يشعر بذلك قوله عليه السلام على المحكي " إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها " وكذلك حرمة خطبتها لا تدل على حرمة العقد، ولسنا بصدد إثبات الإباحة بل نقول: استفادة الحرمة من تلك الأخبار التي بأيدينا مشكلة فالمعذورية في المقام غير المعذورية في الأحكام التكليفية حتى يرد ما ذكر من أن المعذورية بعد الفحص.

(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592