القاعدة التخيير مع التكافؤ، هذا مضافا إلى الإشكال في الاستصحاب في الشبهات الحكمية وكيف كان لا إشكال ولا خلاف في أن لها مهرها على الزوج الأول للعقد والوطي الصحيحين ولا تستحق على الثاني مع علمها بالتحريم إذ لا مهر لبغي.
وأما مع جهلها بالتحريم وعدم الدخول فلا شئ لها عليه لفساد العقد وعدم استحلال الفرج. وأما مع الدخول فالمعروف أنه لا إشكال في استحقاقها للمهر بما استحل من فرجها.
ويمكن أن يقال: أما مع الجهل بنحو تكون معذورة كصورة الغفلة أو الجهل المركب بحيث تعتقد أنه لا إشكال في تزوجها فلا إشكال، وأما مع الشك واحتمال الحرمة فيقع الإشكال لأن الشاك الملتفت غير معذور وهو في حكم العامد، ثم مع استحقاق المهر من جهة استحلال الفرج يقع الإشكال في أن المستحق المهر المسمى في العقد الفاسد أو مهر المثل، منشأ الإشكال والاختلاف أن اللام الداخلة على المهر في قولهم عليهم السلام على المحكي " فلها المهر بما استحل من فرجها " هل هي للعهد كي يكون المراد ما هو المعهود بينهما من المهر المسمى، أو يكون المراد ما هو المعهود في الشرع من المسمى مع التعيين والمثل مع عدمه، أو أنها للجنس كي يكون المراد أنها تستحق مهرا وليست كالزانية في عدم استحقاقها أصلا، وقد يقال: إن الظاهر أنها للعهد والمراد ما هو المعهود بينهما من المسمى كما لا يخفى على من راجع الأخبار. وفيه تأمل حيث إن العلة ظاهرا استحلال الفرج لا التسمية في العقد الفاسد والاستحلال يناسب مع الجنس لا مع الخاص المسمى في العقد الفاسد.
وأما نكاح المحرم فلا إشكال في فساده وبطلانه وإنما الخلاف في أنه يوجب تحريم المرأة عليه أبدا مطلقا علم بالحرمة أو لم يعلم، دخل بها أو لم يدخل، أو أنه لا يوجب التحريم الأبدي إلا مع العلم وإن لم يدخل بها أو مع الدخول وإن لم يعلم بالحرمة، ومنشأ الخلاف اختلاف ما ورد في المسألة من الأخبار.
فمنها ما دل على أنها يوجب التحريم أبدا مطلقا كخبر أديم بن الحر الخزاعي عن الصادق عليه السلام " إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا