جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٢٣٩
القاعدة التخيير مع التكافؤ، هذا مضافا إلى الإشكال في الاستصحاب في الشبهات الحكمية وكيف كان لا إشكال ولا خلاف في أن لها مهرها على الزوج الأول للعقد والوطي الصحيحين ولا تستحق على الثاني مع علمها بالتحريم إذ لا مهر لبغي.
وأما مع جهلها بالتحريم وعدم الدخول فلا شئ لها عليه لفساد العقد وعدم استحلال الفرج. وأما مع الدخول فالمعروف أنه لا إشكال في استحقاقها للمهر بما استحل من فرجها.
ويمكن أن يقال: أما مع الجهل بنحو تكون معذورة كصورة الغفلة أو الجهل المركب بحيث تعتقد أنه لا إشكال في تزوجها فلا إشكال، وأما مع الشك واحتمال الحرمة فيقع الإشكال لأن الشاك الملتفت غير معذور وهو في حكم العامد، ثم مع استحقاق المهر من جهة استحلال الفرج يقع الإشكال في أن المستحق المهر المسمى في العقد الفاسد أو مهر المثل، منشأ الإشكال والاختلاف أن اللام الداخلة على المهر في قولهم عليهم السلام على المحكي " فلها المهر بما استحل من فرجها " هل هي للعهد كي يكون المراد ما هو المعهود بينهما من المهر المسمى، أو يكون المراد ما هو المعهود في الشرع من المسمى مع التعيين والمثل مع عدمه، أو أنها للجنس كي يكون المراد أنها تستحق مهرا وليست كالزانية في عدم استحقاقها أصلا، وقد يقال: إن الظاهر أنها للعهد والمراد ما هو المعهود بينهما من المسمى كما لا يخفى على من راجع الأخبار. وفيه تأمل حيث إن العلة ظاهرا استحلال الفرج لا التسمية في العقد الفاسد والاستحلال يناسب مع الجنس لا مع الخاص المسمى في العقد الفاسد.
وأما نكاح المحرم فلا إشكال في فساده وبطلانه وإنما الخلاف في أنه يوجب تحريم المرأة عليه أبدا مطلقا علم بالحرمة أو لم يعلم، دخل بها أو لم يدخل، أو أنه لا يوجب التحريم الأبدي إلا مع العلم وإن لم يدخل بها أو مع الدخول وإن لم يعلم بالحرمة، ومنشأ الخلاف اختلاف ما ورد في المسألة من الأخبار.
فمنها ما دل على أنها يوجب التحريم أبدا مطلقا كخبر أديم بن الحر الخزاعي عن الصادق عليه السلام " إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592