عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج أمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها " (1).
والمحكي في شرح النافع لصاحب المدارك عن الشيخين وابن حمزة وابن البراج أنهم أفتوا بمضمون هذه الرواية فإن كانت الرواية مجبورة من جهة السند يكون معارضة مع الأخبار المذكورة الدالة على المنع والمحكي في المختلف كون الحرة مختارة في فسخ عقد الأمة وإمضائه والترجيح مع تلك الأخبار.
وأما جواز إدخال الحرة على الأمة فقد ظهر من الأخبار المذكورة. وأما الثبوت الخيار لها مع الجهل بكون الأمة زوجة فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن يحيى الأزرق عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها أن له امرأة وليدة، فقال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها (2) ".
(ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة. الخامسة لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به، نعم لو زنا بها حرمت، وكذا في الرجعية خاصة.
السادسة من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد، ولو دخل حرمت أبدا، و لحق به الولد، وله المهر بوطي الشبهة، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني وقيل: تجزي عدة واحدة، ولو كان عالما حرمت بالعقد، ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل. السابعة من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته).
أما لو عقد على الحرة والأمة بعقد واحد فيمكن أن يقال: الأدلة المانعة من إدخال الأمة على الحرة لا يشمله لأنها ظاهرة في صورة سبق نكاح الحرة إلا أن يتمسك بصحيح الحذاء عن أبي جعفر عليهما السلام " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة حرة و أمتين مملوكتين في عقد واحد؟ قال: أما الحرة فنكاحها صحيح وإن كان سمى لها مهرا