أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: ألق عبد الملك بن جريج فاسئله عنها فإن عنده منها علما فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، فكان فيما روى لي ابن جريج قال:
ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان فإن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضت عليه فقال: صدق وأقر به، قال ابن أذينة وكان زرارة بن أعين يقول: هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه يقول: إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف " (1).
واحتج ابن البراج على ما نقل عنه بعموم " فانكحوا ما طاب لكم من النساء - الآية " وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء، قال: لا هي من الأربع " (2).
ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " عن المتعة قال: هي إحدى الأربع " (3).
وأجيب عن الآية بعد تسليم دلالتها على تحريم الزائد بالحمل على النكاح الدائم جمعا بينها وبين الأخبار المتقدمة، وعن الرواية بحمل النهي على الكراهة، وحمل قوله " من الأربع " على الاستحباب كما يدل عليه رواية البزنطي الأخرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " قال أبو جعفر عليهما السلام: اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط؟ قال: نعم " (4) حيث إن الإمام عليه السلام ليس شأنه الاحتياط في الحكم بل محمول على الاحتياط من جهة تشنيع العامة لأنه إذا جعله من الأربع أمكنه دعوى كونها دائمة لا متعة بخلاف ما لو زادت على الأربع.