في غوالي اللئالي من أنه " يحرم أن يتزوج المملوكة وإن فعل ذلك فرق بينهما و عزر " ومثل ما رواه في الحدائق المشتمل على تعداد ما حرم من الفروج في القرآن وما حرم منها في السنة وقد عد من المحرم منها في السنة تزويج الأمة لمن يقدر على الحرة.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من الأصل مع عدم تمامية أدلة المجوزين و المانعين فيشكل من جهة أن القائل بالحرمة نظره إلى الحرمة الوضعية ولا أظن أن يكون نظر القائل بالحرمة إلى الحرمة التكليفية إلا أن يقال بالحرمة التشريعية وهي خارجة عن محل الكلام، وما ذكر من الاحتياط في باب الفروج إن تم يكون راجعا إلى الزواج ومعاملة الزوجية ولا يوجب حرمة العقد من دون معاملة الزوجية، ومع أنه لا دليل عليه بل في الشبهات الموضوعية مقتضى رواية مسعدة بن صدقة خلافه.
وأما الحرمة الوضعية فتقريبها أن مقتضى الاستصحاب إن تم في الشبهات الحكمية عدم تحقق المسبب أعني الحلية لكنه إذا شك في شرطية شئ للحلية فلقائل أن يتمسك بحديث الرفع في رفعها لأن المحصل إذا كان بيانه راجعا إلى الشارع فلا مانع من رفع الشرطية فيه ومعه لا مجال للاستصحاب.
وأما ما ذكر في الجواب عن الاستدلال بالأخبار الدالة على عدم جواز نكاح الأمة على الحرة على عدم لزوم الشرطين فلا مانع منه إلا أنه يلزم حمل الأخبار على صورة نادرة الوقوع فالأولى في المقام التمسك بصحيح ابن مسلم والتفصيل بين صورة الاضطرار العرفي لا الاضطرار الموجب لرفع الحرمة وغيرها.
وأما عدم جواز أن يتزوج العبد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه النصوص منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " سأله عن العبد يتزوج أربع حرائر قال عليه السلام: لا، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء " (1).