إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها " (1) وحيث إن الجمع الدلالي غير ممكن فالترجيح بحسب السند، وما دل على الجواز موافق لعموم قوله تعالى " وأحل لكم - الآية ".
(ويلحق بهذا الباب مسائل: الأولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الأولى واضطربت الرواية ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود. وفي أخرى إن كان جاهلا لم تحرم وإن كان عالما حرمتا عليه).
لا خلاف ولا إشكال في جواز الجمع بين الأختين في الملك ولا خلاف ولا إشكال في عدم جواز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين فلو وطئ إحديهما حرم عليه وطي الأخرى لأنه يتحقق الجمع المحرم به وحينئذ لو عصى ووطئ الأخرى فهل يختص التحريم بالثانية أيضا أو بالأولى أو حرمتا جميعا مطلقا أو مع العلم بالموضوع والحكم وجوه بل أقوال قد يقال أقواها: بحسب القواعد الأول وبحسب الأدلة الخاصة الأخير.
أما أقوائية الأول بحسب القواعد فلأن وطي الأولى ثانيا بعد وطي الأخرى وإن كان مصداقا للجمع فيكون مقتضى إطلاق ما دل على النهي عن الجمع تحريمه أيضا إلا أن مصداقية الجمع لما كانت مسببة عن وطي الأخرى المحرم فيكون مقتضى إطلاق ما دل على أن الحرام لا يحرم الحلال عدم تحريمه والنسبة بينهما عموم من وجه فيتساقطان ويرجع إلى الأصل، ومقتضى الاستصحاب حلية الأولى وحرمة الثانية وأما أقوائية الأخير بحسب الأدلة الخاصة فلأن الأخبار وإن كانت مختلفة فبعضها يدل على حرمة الأولى وبعضها على حرمة كلتيهما مطلقا وبعضها على حرمة كلتيهما مع العلم بالموضوع والحكم وبعضها على حرمة كلتيهما ولو مع الجهل إلا أنه يمكن الجمع بينها بأن يقال: إن تخصيص الحرمة في الطائفة الأولى بالأولى من جهة أن حرمة الثانية مفروغ عنها فلا تنافي بينها وبين الطائفة الثانية الدالة على