محرما مع عدم الدخول كما هو المفروض فلا تمكن له من تداركه، فلا بد من رد علمه إلى أهله.
وما ذكر مبني على حمل الجهالة على الغفلة وظاهر الكلمات شمولها لصورة الشك كما لعله الظاهر من الأخبار ولا أقل من قابلية السؤال لكلا المعنيين وعدم التعرض لمراده من كلامه فلا يكون المرأة زانية وتستحق المهر ويكون الولد مع الدخول ولد شبهة، وتتم العدة للزوج الأول وتستأنف عدة أخرى لمن تزوج بها، هذا هو مقتضى القاعدة المقررة في الأصول من أن تعدد الأسباب موجب لتعدد المسببات وهو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه الحسن كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام الذي رواه الحلبي، وموثق محمد بن مسلم المتقدمان ولا يعارضهما موثقة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر عليهما السلام " في امرأة فقدت زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها؟ قال: عليه السلام: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها (1) ".
وصحيحته عن أبي جعفر عليهما السلام " في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال عليه السلام: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (2) " لاعتضاد رواية الحلبي و موثق محمد بن مسلم وغيرهما مما يطابقهما بالشهرة والإجماع فاللازم طرحهما أو حملهما على أن المراد من الواحدة فيهما هو الاتحاد في المقدار ومع تسليم التكافؤ لموافقة تلك الأخبار للعامة فالمرجع استصحاب الحرمة لا العدة بعد كونه الشك في أصل مقدارها بحسب جعل الشرع إذ لا مجال لجريان الاستصحاب فيها، هكذا قيل.
ويمكن أن يقال: مع احتمال أن يكون أخذ المشهور من باب الترجيح أو التخيير يشكل ترك الروايتين، وما ذكر من حمل الروايتين على ما ذكر لا مجال له فإن الحكيم إذا كان في مقام البيان لا يريد من كلامه غير الظاهر منه كما لا يخفى.
وأما ما ذكر من أنه مع التكافؤ يرجع إلى الاستصحاب فلم يظهر وجهه مع أن