قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ينكح الحرة على الأمة ولا ينكح الأمة على الحرة - الحديث (1) ".
وما رواه في الفقيه مرسلا قال: قال أبو جعفر عليهما السلام: " تزوج الأمة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، وتزوج الحرة على الأمة، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة ثلثان وللأمة الثلث، ليلتان وليلة " (2).
وما رواه في التهذيب، عن محمد بن الفضيل قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ويجوز نكاح الحرة على الأمة - الحديث " (3).
وعن حذيفة بن منصور قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني فهو صاغر (4) ".
ولا يخفى أنه لا مخصص للاطلاقات المذكورة إلا رواية ابن بزيع المذكورة، و رواية حذيفة حيث سئل عن التزوج بلا استيذان، ورواية ابن بزيع مخصوصة بالتمتع مع الإذن. والقيد المذكور في رواية حذيفة في كلام السائل لا يستفاد منه التقييد إلا من جهة التقرير ولا يخلو عن الاشكال.
ومما ذكر ظهر الإشكال في إطلاق القول بالمنع حتى في النكاح المنقطع فإن الأخبار الواردة يشكل إطلاقها بالنسبة إلى النكاح المنقطع وإن الظاهر أنه في النكاح المنقطع يعبر بالمتعة أو يقيد بها فكيف يؤخذ باطلاقها حتى بالنسبة إليه وعلى القول بالصحة مع الإذن لو بادر فمقتضى بعض أخبار الباب بطلان النكاح كما في رواية الحلبي فليس من قبيل الفضولي المراعى صحته بتعقب الإجازة.
وأما ما ذكر من كون الحرة مختارة في فسخ عقد نفسها فاستدل عليه برواية سماعة