ومنها خبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال: حرتان أو أربع إماء " (1).
ومنها خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج قال عليه السلام: حرتان أو أربع إماء " (2).
ولا يخفى أنه لا تعرض في هذه الأخبار لجواز أن يتزوج العبد حرة وأمتين لكنه ادعي الإجماع عليه وفي الفقيه (3) بعد أن روى عن حماد بن عيسى أنه " سئل أبا عبد الله عليه السلام كم يتزوج العبد قال: قال أبي عليه السلام: قال علي عليه السلام: لا يزيد على امرأتين " قال: وفي حديث آخر " يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين و حرة ".
وأما عدم جواز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها فلا خلاف فيه مع عدم الإذن ومع الإذن فيه خلاف ويظهر من حكاية الشيخ عن قوم من أصحابنا عدم الجواز حتى مع الإذن، ويدل على الجواز مع الإذن ما عن ابن بزيع في الصحيح " سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرة، قلت: فإن رضيت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم " (4).
ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل " (5).
ومنها ما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليهما السلام " أنه