وأما ما ذكر من أن الشك في الموضوع تارة يكون من جهة الشك في مقداره شرعا فيتوجه عليه أن هذا داخل في الشبهات الحكمية وليس مجرى للاستصحاب إلا بعد الفحص واليأس، وأما صورة الشك في الموضوع من جهة الشك في انقضاء العدة فالشك فيها إن كان من جهة الشك في مبدئها كما إذا شك في أن الطلاق وقع في أول محرم حتى تكون العدة منقضية أو في أول صفر حتى تكون غير منقضية فالظاهر عدم جريان الاستصحاب فيه، لأن معنى الاستصحاب هو التمديد، والمفروض أن الشك في مبدء المدة، نعم يستصحب عدم جواز النكاح.
والإشكال الثاني أن تعليله عليه السلام على المحكي أهو نية الجهالة بالحكم وإن الله تعالى حرم عليه ذلك من الجهالة بالموضوع وأنها في العدة بقوله عليه السلام " لأنه لا يقدر على الاحتياط معها " بناء على كون الجهالة في الموضعين بمعنى واحد لأنها إن كانت بمعنى الغفلة فلا إشكال في عدم قدرته على الاحتياط في الموضعين، وإن كانت بمعنى الشك فلا إشكال في قدرته على الاحتياط معه في كليهما، والتفكيك بين الجهالتين بحسب المعنى بأن يجعل الجهالة بالحكم بمعني الغفلة، والجهالة بالموضوع بمعنى الشك وإن كان يستقيم معه التعليل إلا أنه خلاف الظاهر.
وأجيب عنه بأن وجه قدرته على الاحتياط في الثاني وعدمه في الأول هو أنه يتمكن في الثاني بعد الالتفات إلى الحكم الوضعي من رفع اليد عن المرأة، وهذا بخلاف الأول فإنه عمل غفلة بالفعل المحرم شرعا، ولا يتمكن من تداركه بعد الالتفات، نعم لو التفت قبل انقضاء العدة لا يجوز له قبل انقضائها تجديد العقد عليها فتدبر.
وفيه إشكال لأن ما ذكر مبني على ثبوت الحرمة التكليفية لنفس العقد بدون الدخول وإثباته مشكل وربما يتمسك بأن الخطبة حرام فالنكاح بطريق أولى ولا يتم لعدم العلم بالمناط وعلى تقدير الحرمة وحمل الجهالة على الغفلة لا الشك مع الالتفات فحال الغفلة لا يقدر على الاحتياط، وبعد الالتفات يتمكن من الاحتياط سواء كان الشك، من جهة الحكم أو من جهة الموضوع برفع اليد عن المرأة فإن كان العقد في نفسه