يتزوج؟ قال عليه السلام: حرتان أو أربع إماء " (1).
وفي خبره الآخر، عن أبي جعفر عليهما السلام " لا يجمع من النساء أكثر من حرتين " (2).
وأما جواز أن يضيف كل من الحر والعبد بالعقد المنقطع ما شاء فهو المشهور وعن ابن البراج تحريم الزيادة على الأربع ويدل عليه الأخبار منها ما رواه في الكافي عن زرارة في الصحيح " قال: قلت: ما تحل من المتعة؟ قال: كم شئت " (3).
وعن عمر بن أذينة في الصحيح أو الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له:
كم تحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء " (4).
وروى في الفقيه عن الفضيل بن يسار " أنه سأله عن المتعة فقال: هي كبعض إمائك " (5).
وما رواه في الكافي والتهذيب، عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح " قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة هي من الأربع؟ فقال: لا " (6).
وما رواه المشايخ الثلاثة - نور الله تعالى مراقدهم - عن أبي بصير " قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال: لا ولا من السبعين " (7).
وما رواه في الكافي والتهذيب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهما السلام " في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة " (8).
وما رواه في الكافي عن إسماعيل بن فضل في الصحيح أو الحسن " قال: سألت