وصحيح ابن مسلم " سئل أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال:
إذا اضطر إليها لا بأس (1) " ونحوه خبر أبي بصير وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " سألته عن الرجل يتزوج الأمة قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك (2) ".
وخبر يونس عنهم عليهم السلام " لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة (3) ". ومرسل ابن بكير وخبر أبي بصير المتقدمين.
وتقريب الاستدلال بالآية الشريفة هو أن كلمة " من " في قوله تعالى " ومن لم يستطع " إما شرطية ويكون قوله تعالى " فمن ما ملكت " جوابا لها، وإما موصولة ويكون قوله تعالى " فمن ما ملكت " خبرا لها، وعلى الثاني دخول الفاء على الخبر يدل على تضمن الموصول معنى الشرط على ما صرح به أهل العربية. وعلى كلا التقديرين يستفاد اشتراط الجواز بالشرط المذكور، ولا مجال لاحتمال أن يكون الرجحان مشروطا لأن معنى قوله تعالى " فمن ما ملكت " فلينكح مما ملكت والأمر للرجحان فبانتفاء الشرط ينتفي الرجحان لا الجواز كما هو المدعى لأن سوق الآية الشريفة لوقوعها عقيب بيان ما يحرم من النساء وما يحل يكون قرينة على بيان الحكم من جهة الحلية والحرمة مضافا إلى ما في ذيلها من قوله تعالى " وأن تصبروا خير لكم " ونوقش بأنه لم يحرز كون الآية الشريفة في مقام بيان الحلية والحرمة لاحتمال كونها جملة مستقلة غير مرتبطة بما قبلها وليس وقوعها عقيب السابقة قرينة على ما ذكر ولا ينافي هذا مع قوله تعالى " وأن تصبروا خير لكم " حيث إنه يستلزم رجحان الفعل أعني النكاح مع تحقق الشرط ورجحان الترك أيضا وهو غير معقول لأن المراد من الصبر ليس هو الصبر على ترك النكاح مع وجود الشرطين أعني عدم الاستطاعة وخوف العنت المفسر بخوف الإثم الذي يؤدي إليه توقان الشهوة وكثرتها كي يلزم المحذور المذكور، بل المراد منه توطين النفس على تحمل المشقة بالتقوى وشدة الورع بحيث