بالخبر الموافق للمشهور بأن المجمع عليه لا ريب فيه بعد العلم بأن المراد ليس نفي الريب عنه حقيقة بل بالإضافة هو أن الملاك في الترجيح كون أحد الخبرين بالإضافة إلى الآخر أقرب إلى الواقع وأقل احتمالا لمخالفة الواقع فلا إشكال حينئذ في تقديم تلك الأخبار فإنها لكثرتها واشتمالها على الصحاح يكون احتمال مخالفتها للواقع أقل وأضعف من احتمال مخالفة الموثقة له.
وأما بناء على ما أشرنا إليه سابقا من تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على جميع ما سواها من المرجحات لأن المستفاد من الأخبار الدالة على تقديم الخبر الموافق للكتاب هو أن المخالف للكتاب ليس بحجة في مقام التعارض فهي تكون في مقام تعيين الحجة عن اللاحجة، ومعه يرتفع موضوع سائر المرجحات فلا يخلو تقديم تلك الأخبار على الموثقة الموافقة لعموم الكتاب وهو قوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " عن الإشكال.
ويمكن أن يقال على فرض تسليم استفادة ما ذكر من الأخبار الدالة على الأخذ بالخبر الموافق للكتاب وطرح المخالف يشكل ما ذكر من جهة استفادة مرجحية الكتاب من بعض الأخبار الواردة في الأخذ بموافق الكتاب لا تمييز الحجة عن اللاحجة ومع ذلك يشكل تقديم الموثقة.
وهل يتعدى الحكم إلى أم المنظورة والملموسة وبنتها فيه خلاف ناش عن اختلاف الأخبار فما يدل على التحريم النبوي صلى الله عليه وآله " من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها، وفي نبوي آخر " لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ".
وصحيح ابن مسلم " من تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها " (1).
ومما يدل على عدم التحريم صحيح العيص " سأل الصادق عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير إنه لم يفض إليها، ثم تزوج بنتها؟ فقال عليه السلام: إذا لم يكن أفضى