(وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده، ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب، والوجه الكراهية في ذلك كله، ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولابنتيهما).
في المقام قولان منشأهما اختلاف الأخبار، فمما يدل على نشر الحرمة صحيحة محمد بن إسماعيل " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال عليه السلام: بشهوة؟ قلت: نعم، قال عليه السلام: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال عليه السلام ابتداء منه: إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه " (1).
وصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟
قال عليه السلام: إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب " (2).
وخبر يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه، فقال عليه السلام: الحد فيه المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين " (3).
وغير ذلك من الأخبار ويستفاد من مجموع هذه الأخبار أن كلا من النظر إلى جسد الجارية ولمسه بشهوة والنظر إلى فرجها ولمسه ولولا عن شهوة يكون موجبا لنشر الحرمة، ولا يبعد تقييد النظر إلى الفرج بالشهوة لوجود القيد في كلام الإمام عليه السلام على المحكي.
وأما ما استدل به على عدم النشر فروايتان إحداهما موثقة علي بن يقطين عن