" إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها، ثم فجر بأمها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله " لا يفسد الحرام الحلال " إذا كان هكذا " (1).
ومما يدل على الحكم الأول ما رواه في الكافي في الحسن أو الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج جارية فدخل بها، ثم ابتلى ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته فقال: لا لأنه لا يحرم الحرام الحلال " (2).
وعن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته لأن الحرام لا يفسد الحلال " (3).
ونقل ابن إدريس عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى عدم التحريم بالزنا السابق واختاره المصنف - قدس سره - في المتن ويدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال " (4).
وعن هشام بن المثنى قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وأمها وبنتها " (5).
وعن حنان بن سدير في الموثق قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال " (6).
وعن زرارة قال: " قلت لأبي جعفر عليهما السلام: رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن