المحكي " ما حرم حرام حلالا قط " آب عن التخصيص مع أن مثل ما لو فجر بغلام يكون حرمة أمه وبنته وأخته مسلمة، ثم إن الأخبار الدالة على عدم الحرمة مع سبق العقد يظهر من بعض الأخبار تقييدها بصورة الدخول بها والمشهور لا يلتزمون به وهو خلاف الخبر المعروف " الحرام لا يحرم الحلال " أو " لا يفسد الحلال ".
وأما لو زنا بالعمة أو الخالة فقد يقال: إن قلنا بحرمة بنت المزني بها يكون حرمة ابنتيهما على وفق القاعدة فلا حاجة إلى التمسك بأخبار خاصة، وأما إن قلنا بعدم تحريم بنت المزني بها فلا يجدي التمسك بالأخبار الخاصة إلا في تحريم بنت الخالة المزني بها خاصة لاختصاص الخبر بها ويدل على الحرمة ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه، ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، فقال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ؟ فقال: لا يصدق ولا كرامة " (1).
ويمكن أن يقال: إن الزنا بالعمة والخالة وإن كان أشد حرمة من الزنا بالغير إلا أن الأخبار السابقة لا تشمل الزنا بهما فعلى القول بالحرمة هناك لا مجال للقطع بعدم الفرق وشمول الأخبار للمقام، نعم مقتضى الخبر المذكور في تلك المسألة أعني قوله عليه السلام على المحكي " إن الحرام لا يحرم الحلال " أو " لا يحرم الحرام الحلال " يشمل المقام لكنه قابل للتخصيص بالخبر المذكور، والخبر المذكور مخصوص بالخالة إلا أنه حكي عن ابن إدريس أنه قال: وقد روى أن " من فجر بعمته أو خالته لم يجز له ابنتاهما " أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره انتهى.
ويظهر من كلامه وجود الخبر بالنسبة إلى العمة أيضا لكنه لم ينقل عن كتب الأكابر المذكورين الخبر المذكور بالنحو الذي ذكره، فلا مجال للتعدي عن الخالة.