حرمة كلتيهما، ومقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد تقييد الطائفة الثانية بالطائفة الثالثة الدالة على تخصيص الحكم بحرمة الجميع بصورة العلم وأنه لو وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى ولا يعارضها الطائفة الرابعة الدالة على حرمة الجميع ولو مع الجهل كخبر عبد الغفار الطائي، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كانت له أختان فوطئ إحديهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال: يخرجها من ملكه قلت: إلى من؟
قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: عليه السلام: حرمتا عليه كلتاهما (1) ".
وذلك لاحتمال أن يكون المراد من قول السائل " فإن جهل ذلك " هو الجهل بما علمه الإمام من الحيلة الشرعية في جواز وطي الثانية بعد وطي الأولى بقوله عليه السلام يخرجها من ملكه لا الجهل بالموضوع أو الحكم فتدبر.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من الرجوع إلى الاستصحاب بعد التعارض فيشكل لأنه مع قطع النظر عن عدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
نقول بعد صدق عنوان الجمع على وطي الأولى بعد وطي الثانية ما بقي الموضوع للحلية حتى يستصحب، والذي يسهل الخطب أنه مع وجود الأخبار لا تصل النوبة إلى ما ذكر.
وأما ما ذكر من أن الطائفة الدالة على حرمة الأولى لا تعارض الطائفة الثانية لأن حرمة الثانية مفروغ عنها، ففيه إشكال لأنه لم يظهر من أخبار الباب كون حرمة الثانية مفروغا عنها فمنها ما رواه في الكافي في الحسن أو الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " وسئل عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، فقلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع