وصحيح علي بن رئاب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال عليه السلام: نعم وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد " (1).
خلافا للمحكي عن الصدوق وأبي الصلاح من الحرمة تمسكا بقوله تعالى " الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ".
والجواب أنه لا يمكن الأخذ بما يظهر منه لأنه يلزم جواز نكاح المشركة للمسلم الزاني ونكاح المشرك للمسلمة الزانية مع أن التكافؤ في الاسلام شرط في جواز النكاح.
وقد يحمل الحرمة على غير الحرمة الشرعية بل بمعنى أن المؤمنين لمكان بينونتهم وعدم سنخيتهم مع الزواني يمتنعون من نكاحهن، كما أنه الظاهر في قوله تعالى " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ".
وقد يقال: إن النهي في المقام وإن تعلق بعنوان التزويج لكن لا يستفاد منه إلا مجرد حرمة التكليفية دون الوضعية بمعنى بطلانه إذ النهي المتعلق بعنوان المعاملة يدل على الفساد إذا كان نفسيا ناشئا عن مفسدة فيها، وأما إذا كان لأجل مراعاة حرام آخر كما في النهي عن الجمع بين الفاطميتين في التزويج حيث إنه لأجل مراعاة حرام آخر وهو إيذاء فاطمة صلوات الله عليها بالجمع بينهما كما دل عليه بعض الأخبار فلا دلالة له إلا على مجرد الحرمة التكليفية.
ويمكن أن يقال: لا نجد فرقا بين تحريم الزانية وتحريم النساء المحرمة بعناوين مختلفة فما وجه كون تحريم الزانية تكليفية لا وضعية وتحريم تلك النساء وضعية، ولا شاهد على ما ذكر، وثانيا مع كون النكاح محرما بالحرمة التكليفية كيف رخص في الأخبار التزويج، ثم إن مقتضى إطلاق الأخبار المجوزة عدم الفرق بين المشهورة بالزنا وغيرها، ويظهر من بعض الأخبار الواردة في تفسير الآية عدم