يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط " (1).
وعن صفوان في الصحيح قال: " سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين، ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.
ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال " (2).
ولا يخفى أنه لا يمكن الجمع بين الطائفتين من الأخبار فلا بد من الترجيح أو التخيير، وربما يرجح الطائفة الأولى من جهة مخالفة العامة، ويحمل الطائفة الثانية على التقية، وقد يقال مع تسليم ذلك بدعوى أن المشهور بينهم الحل لا توجب الموافقة الترجيح بعد موافقة الطائفة الثانية لعموم قوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " بل يمكن أن يقال بترجيح الموافق للكتاب على المخالف للعامة إما بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة وملاحظة الترتيب بينهما فواضح ضرورة أن الموافقة للكتاب مقدمة بحسب الترتيب في الأخبار العلاجية على المخالفة للعامة، وأما بناء على التعدي أو على الاقتصار مع عدم رعاية الترتيب فلما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره من أن المستفاد من الأخبار التي أطلق فيه الترجيح بموافقة الكتاب ولو بقرينة لزوم قلة المورد لها بل عدمه لو قلنا بتقديم سائر المرجحات هو أن الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه الخبر الآخر وإن كان مما لو انفرد لكان مخصصا أو مقيدا، سلمنا عدم تقدم موافقة الكتاب في مقام الترجيح على مخالفة العامة فلا أقل من التساوي فيكون المرجع الأصل وهو استصحاب صحة العقد.
ويمكن أن يقال بعد فرض التساوي يكون المرجع التخيير بين الأخذ بالطائفة الأولى والطائفة الثانية لا الأصل وإلا لزم عدم التخيير في الأخبار، ومن البعيد إجازة الإمام عليه السلام في مقام التقية التزويج مع كونه حراما وعدم الاكتفاء بالفتوى بل مع التعليل، وفي رواية هشام المذكورة سأل " السائل عن تزوج المرأة المأتية ما اكتفى بحليتها بل أضيف حلية الأم والبنت، نعم يشكل الأخذ بمضمون خبر زرارة المذكور فإن ما فيه على