ومنها معلقة محمد بن إسحاق بن عمار قال: " قلت له: رجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها، ولم يدخل بها " (1).
والمعروف بين الفقهاء الأخذ بالأخبار السابقة وعدم العمل بهذه الأخبار ولعلها محمولة على التقية، وعليه يتحقق الفرق بين تزويج البنت وبين تزويج الأم وفي صورة تزويج البنت مجردا عن الوطي تحرم الأم عينا بمعنى تحقق الحرمة الأبدية، و في صورة تزويج الأم تحرم البنت جمعا فمع التجرد على الوطي لو طلقها جاز نكاح البنت.
(ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك وتحرم بالوطي، وكذا مملوكة الأب ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل، نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه، ثم يطأها. ومن توابع هذه الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا، وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها، فإن أذنت إحديهما صح).
أما عدم حرمة مملوكة الأبن على الأب وعدم حرمة مملوكة الأب على الابن فلعدم ما يوجب الحرمة وشمول قوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ولا خلاف في ما ذكر وأما حصول التحريم بالوطي فيدل عليه رواية زرارة المروية في الكافي (2) قال أبو جعفر عليهما السلام في حديث " إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه " والحكم اتفاقي لا خلاف فيه.
ولا يجوز لكل من الأب والابن أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو تحليل، ويدل عليه قوله تعالى " ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ".
وأما جواز تقويم الأب مملوكة ابنه الصغير فيدل عليه الأخبار.
منها ما رواه الكافي عن داود بن سرحان قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل