إلى الأولى فلا ولا كرامة " (1).
وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا " (2).
ورواه الصدوق بإسناده، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهما السلام مثله.
وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: " سألته عن رجل ملك أختين أيطأهما جميعا فقال: يطأ إحديهما فإذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئها حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت (3) " وما رواه المشايخ الثلاثة - نور الله تعالى مراقدهم - عن الحلبي في الصحيح بروايتي الشيخين المتقدمين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحديهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها محرمة عليه حرمتا عليه جميعا " (4).
وما رواه في التهذيب عن عبد الغفار الطائي (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان له أختان فوطئ إحديهما - الخ " فلاحظ رواية علي بن أبي حمزة يسأل عن وطي الأختين، ورواية الحلبي ورواية أبي الصباح ومحمد بن مسلم لم يظهر منها