العبد الصالح عليه السلام " عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال عليه السلام: لا بأس " (1).
والثانية رواية الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من غير شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة، فكره عليه السلام أن يمسها ابنه " (2).
وقد يستشكل في دلالة الثانية حيث إن المراد من قول الراوي " فكره " ليس هو الفتوى بالكراهة بل المراد منه إظهاره عليه السلام التنفر والانزجار وهو لازم أعم للكراهة.
ويمكن أن يقال: بعد السؤال عن وضع اليد على الجارية من غير شهوة لا بد أن يكون إظهار التنفر والانزجار منه عليه السلام راجعا إلى كلتا الصورتين من وضع اليد بغير شهوة والنظر من شهوة فإذا فرغنا من عدم نشر الحرمة في الصورة الأولى فكذلك في الصورة الثانية لوحدة ما يقوم مقام الجواب.
وقد يقال في دفع الخدشة في الموثقة من حيث الدلالة باحتمال كون تقبيل الجارية لا عن شهوة إن الظاهر من قوله: " يباشرها من غير جماع " أنه يتلذذ بها بأنواع التلذذ غير الجماع، ويمكن أن يقال: لا ظهور فيه ألا ترى أنه في صحيحة محمد بن - إسماعيل المذكورة بعد السؤال عن تقبيل الجارية قال عليه السلام على المحكي " بشهوة " فمع الظهور لا حاجة إلى الاستفصال، نعم ترك الاستفصال كاف في المقام فإن كان ترك الاستفصال بمنزلة الإطلاق أمكن الجمع بين الأخبار السابقة والموثقة بالإطلاق و التقييد، وإن قلنا إنه أقوى من الإطلاق لأن الإطلاق بمنزلة ضرب القانون بخلاف ترك الاستفصال فالمعارضة باقية، وكذلك بالنسبة إلى رواية الكاهلي فمع عدم إمكان الجمع الدلالي تصل النوبة إلى الترجيح السندي.
فقد يقال: إن قلنا بأن المستفاد من تعليلهم عليهم السلام في الأخبار العلاجية الأخذ