جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٢٠٨
رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشمخية (1) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام: من أين أخذتها؟ فقال: من قول الله عز وجل: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتهم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال عليه السلام: إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم، فقال للرجل:
أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام، فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول: هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول: قضى علي عليه السلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت له: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام أفتى فيها وتسألني ما تقول فيها (2) ".
ومنها صحيحة جميل وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الأم والابنة سواء. إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها - " (3) ولم يظهر كون ذيله من كلام المعصوم.

(١) يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة. و قيل إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فإنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ. أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليه السلام من شمخ بأنفه.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٢٢. والتهذيب ج ٢ ص ١٩٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٢١. والاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢.
قال صاحب الوسائل في أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 تحت رقم 3. بعد نقله ونقل كلام للشيخ - رحمه الله -: التفسير ليس من الإمام بل من بعض الرواة فليس بحجة - إلى أن قال - المراد أنه إذا ملك أمة وأمها فله وطي أيتهما شاء قبل وطي الأخرى. ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره. انتهى
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست